تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
102
كتاب الطهارة
فإذا شكّ في تحقّقه فالأصل عدمه " 1 " . وأنت خبير : بأنّ مفاد مجموع الروايات الواردة في هذا الباب بنظر العرف ، هو تنجّس الماء القليل بالملاقاة واعتصام الماء الكثير ؛ من دون أن يكون واحد منهما مانعاً والآخر مقتضياً ، وحينئذٍ فمع الشكّ يجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة . مختار الشيخ في المقام ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) بعد ما استظهر من الأدلَّة : أنّ الملاقاة مقتضية للانفعال والكُرّيّة مانعة عنه ، ذهب إلى أنّ اللازم الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكّ في الكُرّيّة - كمّاً أو كيفاً أو في مصداق أنّه كُرّ أم لا ، كما إذا شكّ في كُرّيّة ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكُرّيّة ؛ أمّا الأوّلان فلأنّ الشكّ فيهما في التخصيص ؛ لعموم ما دلّ على انفعال الماء ، خرج منه الكُرّ ، مثل قوله ( عليه السّلام ) - في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة إنّه لا يجوز التوضّي منه إلَّا أن يكون كثيراً قدر كُرّ من الماء " 2 " وقوله ( عليه السّلام ) - فيما يشرب منه الكلب إلَّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه " 3 " وحينئذٍ فمع الشكّ في الكُرّيّة - من حيث الكمّ أو الكيف يكون الشكّ في تخصيص زائد ، ويجب معه الرجوع إلى العامّ " 4 " .
--> " 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 159 و 184 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 122 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 3 . " 4 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 160 .